العلامة الحلي

194

قواعد الأحكام

يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل . ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه ( 1 ) ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف . وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه ( 2 ) فيه إن ( 3 ) نجس بالصبي - لا بغيره - . ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة ، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ، ومع التضيق ( 4 ) يصلي عاريا ، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه ( 5 ) وصلى عاريا ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة . وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما يبقى عين النجاسة فيه . وتطهر النار ما أحالته . والأرض باطن النعل وأسفل القدم . وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها

--> ( 1 ) في المطبوع : " في خارجه " ، وفي ( أ ) : " في الوقت خاصة لا في خارجه " . ( 2 ) في ( د ) : " ثم تصلي باقية فيه " . ( 3 ) في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " وإن " . ( 4 ) في النسخ : " بواحدة ، ومع الضيق " . ( 5 ) في المطبوع و ( أ ، ج ) : " تعين نزعه " .